القدس:”21-2-2019- استضافت ندوة اليوم السابع في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس السّيّد زياد فهمي الحمّوري مدير مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصاديّة في القدس، حيث تحدّث عن قضايا جمع الشّمل ومعاناة المقدسيّين في القدس.
افتتحت الأمسية مديرة الندوة ديمة جمعة السّمان، حيث قدّمت الضّيف المحاضر.
وممّا جاء في كلمة السّيّد زياد فهمي الحموري التي عنونها “بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة”:
تخضع مدينة القدس للاحتلال العسكري منذ حزيران 1967، وعند احتلالها عام 1967 كانت المدينة كتلة واحدة لها معالمها المتجانسة والمتناسقة في سكانها وعمرانها وعلاقتها البيئية وثقافتها وطابعها الحضاري، وفي فضائها وديموغرافيتها كما في سكينتها وهدوئها ومعالمها التجارية والدينية، كما كانت لها صورة خاصة ومتميزة في ذهن روادها سواء من المحيط والريف من حولها، أو من الزوار اليوميين من بقية أرجاء الوطن، أو الزوار من كافة أنحاء العالم، واليوم نجد أنّ هذه الصورة قد تغيرت وتبدلت واختلطت، وفقدت الكثير من معالمها في زمن قصير جدا كانت (المدينة) وأصبحت شيئاً اخر.
في ضوء القانون الدولي تعتبر القدس جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممّا يعني أن اتفاقيات جنيف تنطبق عليها، ولا يحق لاسرائيل الإدعاء بالسيادة على القدس وخاصة وأنها سيطرت عليها بطريق بالقوة العسكرية.
هدفت اسرائيل منذ بداية الاحتلال في 1967 الى خلق سيطرة كاملة على القدس الشرقي، بحيث يصعب فصلها وذلك بعض ضمّها، والاستراتيجية التي وضعت قائمة على مبدئين هما زيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية، وتقويض النموّ السكاني الفلسطيني في المدينة، وإجبار المقدسيين الفلسطينيين على السكن في أيّ مكان خارج المدينة، وهذا يتعارض مع كل القوانين الدولية للاعتبارات التالية:
في 27 حزيران 1967 صادق البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” على مشروع قانون لضمّ القدس، فيما اعتبر انتهاكا صارخا للمادة ٤٧ من معاهدة جنيف الرابعة التي تحرم ضمّ الأراضي المحتلة.
وجرى تطبيق قانون الشؤون الإدارية الإسرائيلي الصادر عام 1968 لاكمال مرسوم القانون الإداري (التعديل رقم 11 لعام 1967 الذي أرسى القاعدة القانونية لتطبيق القانون والإدارة الإسرائيلية على القدس الشرقية. غير أنه ووفقا للمادة 64 من معاهدة جنيف الرابعة، لا يحق للقوة المحتلة تغيير القوانين السارية في الأراضي المحتلة إلا اذا تمّ ذلك لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي الإنساني، لغرض تنظيم حكم المناطق ولضمان أمن القوة القائمة بالاحتلال.
وفقا لمرسوم أنظمة السلطة والقضاء، بسطت سلطات الإحتلال الإسرائيلي ولايتها القضائية والإدارية على مناطق البلدة القديمة، بيت صفافا، صور باهر، أمّ طوبا، الشيخ جراح، مطار قلنديا، وجبل المكبر، شعفاط، وادي الجوز، العيسوية، وبيت حنينا، سلوان، الثّوري، الطّور” ومخيّم شعفاط. بموازاة ذلك قام وزير الداخلية الإسرائيلي بإصدار مرسوم “إعلان القدس” الذي نص على توسيع نفوذ بلدية القدس ليشمل القدس الشرقية والقرى والبلدات المجاورة لها، بما فيها البلدة القديمة لتصبح القدس المحتلة ضمن سلطة بلدية “القدس الإسرائيلية”.
وفي ذات اليوم أصدر الحاكم العسكري أمرا بحل بلدية القدس الشرقية وإعفاء رئيس البلدية روحي الخطيب وباقي اعضاء البلدية من مهامهم، وبهذا أصبحت القدس الشرقية كما تمّ تحديد جغرافيتها وحدودها إسرائيلياً خاضعة للسلطة الاسرائيلية التّامّة، وجزءا من بلدية القدس الغربيّة.
قانون أساسي القدس
30 تموز من العام 1980 تم سن القانون الأساسي في الكنيست الاسرائيلي، ويعني ذلك منح القانون صبغه شبه دستورية، هذا القانون يشمل تشريعات عامه تخص القدس، ولكن على أرض الواقع ترسخ السيادة الإسرئيليه بالقدس الشرقيه، وكذلك يشمل القانون تشريعات مهمة.
وأهم ما ينص عليه قانون القدس الأساسي، كما تم تشريعه عام 1980:
1- القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لدولة اسرائيل.
2- القدس هي مكان إقامة رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا.
وفي عام 2000 تم إضافة ثلاثة بنود لهذا القانون الأساسي وفيما يلي نصها:
1- حدود القدس تشمل لأغراض هذا القانون جميع المناطق التي تم وضعها بالملحق، للإعلان عن توسيع منطقة نفوذ بلدية القدس يوم 28/6/1968.
2- لا يجوز التنازل عن أي سلطة ( نفوذ) بخصوص حدود القدس والتي هي بيد دولة اسرائيل، أو بلدية القدس إلى أي طرف غريب، أو إلى أيّ كيان سياسي أو سلطوي، أو أيّ طرف غريب شبيه لذلك.
3- لايجوز تغيير بعض البنود إعلاه إلا بقانون أساسي بأغلبية أعضاء الكنيست.
لكن قرارات مجلس الأمن الدولي: 242، 252، 254، 267، 298، وقرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة مثل القرارين: 2253، 2254 لا تعترف بضم إسرائيل غير القانوني للمدينة، وتعتبره باطلا ولاغيا والرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي 2004.
الإسكان وهدم المنازل والاستيطان:
تعاني مدينة القدس من نظام إسكاني معقد؛ جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن السياسة الإسرائيلية في المدينة تتلخص في خفض عدد المواطنين الفلسطينيين فيها. ويمكن ملاحظة ذلك بكل جلاء في الخارطة الهيكلية التابعة للبلدية 2020 التي تهدف إلى “ضمان أغلبية يهودية مطلقة في المدينة، من خلال خلق إطار للمضي في تطوير مدينة القدس كعاصمة للدولة “اليهودية” ومقرا لحكومتها،” وإلى “تحقيق الهدف البعيد المدى الذي يعكس الرؤية المستقبلية للمدينة كما تصورها الأجداد.”
غير أنه وفقا للمادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة” فإنه “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أيّ ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة، تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الإجتماعية أو التعاونية، إلا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.”
وحتى تجعل اسرائيل من مسألة ضم القدس الشرقية حقيقة قائمة، منحت حكومتها أولية قصوى للسيطرة على الأرض، وبخاصة في إطار ما سمي مصادرة الأراضي “للأغراض العامة،” في إطار قانون حيازة الأراضي للأغراض العامة الذي يعود للعام 1942.
ومنذ العام 1967 قامت الحكومة الإسرائيلية بإعادة رسم الحدود البلدية للمدينة المقدسة؛ لتشمل القدس والأراضي القريبة من الضفة الغربية، بحيث أصبحت تلك الأراضي تعرف بما يسمى بالقدس الشرقية.
وجرى ضم ما مجمله 70,000 دونم مملوكة حصريا من قبل فلسطينيين وبضمنها أراضي 28 قرية (باستثناء سكانها) إلى اسرائيل. وفي هذا الإطار، قرر الكنيست الإسرائيلي في 28 حزيران توسيع حدود مدينة القدس بنحو 10 مرات، بحيث أصبحت المدينة تعتبر أكبر مدينة في فلسطين التاريخية، وأيضا أصبحت أكبر مدن العالم على الاطلاق من حيث المساحة الإدارية.
• ويشار إلى إنه بعد عامين من التوقيع على اتفاق إعلان المبادىء بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، أنجزت لجنة وزارية خطة لتطوير المدينة على نطاق واسع، أطلقت عليها خطة العاصمة، حيث تغطي ما مساحته 40% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية. وتبلغ مساحة الخطة 950 كلم مربع.
وفقا للمادة 25 الفقرة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فإن “لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يؤمّن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
يضاف الى ذلك أن المادة 11 الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تنص على أنه “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الإرتضاء الحر.”
بيد أنه منذ بدء الإحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، قامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة اكثر من 34% من الأراضي لصالح المستوطنات الإسرائيلية. كما أنها صنفت 52% من أراضي القدس كمناطق خضراء؛ لتترك بذلك 14% من الأراضي للبناء الفلسطيني.
المكانه القانونية للسكان الفلسطينيين في القدس
عقب احتلالها للمدينة المقدسة، قامت سلطات الاحتلال بإجراء تعداد للمقدسيين بحيث حصت ما يقارب من 66,000 مقدسي يعيشون في القدس الشرقية داخل حدودها، بينما استبعد التعداد جميع المقدسيين الذين لم يكونوا متواجدين في المدينة لحظة إجراء التعداد.
وفي عام 1973 ، وضعت اللجنة الإسرائيلية الوزارية المعروفة بـ”لجنة غافني” سياسة التوازن الديموغرافي في المدينة بحيث تبقي على نسبة السكان العرب إلى اليهود في المدينة ما نسبته 70% يهود مقابل 30% عرب.
حقوق الإقامة
• في 5 تموز 1950، أصدر الكنيست الإسرائيلي ما سمي بقانون العودة الذي منح “حق العودة” لكل يهودي إلى اسرائيل. ووفقا لهذا القانون وقانون الجنسية الاسرائيلي للعام 1952، فمن حق كل يهودي في العام الحصول على الجنسية الإسرائيلية الفورية. في حين اعتبر سكان القدس الفلسطينيون، السكان الأصليون للبلاد، كمقيمين دائمين في مدينتهم. وتنص المادة 11 الفقرة “أ ” من قانون العودة لإسرائيل ان الإقامة الدائمة قد تلغى عندما يقيم حاملها في بلد أجنبي أو خارج الحدود البلدية للمدينة لمدة تزيد عن سبع سنوات. هذا في الوقت الذي يمنح فيه قانون العودة لأيّ يهودية أو يهودي متزوج أو متزوجة حق المواطنة الاسرائيلية الفورية.
• وفي العام 1952 تبنى “قانون الدخول إلى اسرائيل” سياسة التطهير العرقي صراحة، حيث منح حق سحب المواطنة الدائمة، كما وفر الغطاء القانوني لذلك لغاية العام 1988. ويستهدف هذا القانون: سكان القدس ممّن يقيمون خارج الحدود للبلدية وحتى وإن كان ذلك في الضفة الغربية لمدة تزيد عن 7 سنوات، أو المقدسيين الذين تقدموا للحصول على الإقامة في بلد اجنبى أو الحصول على جنسية ذلك البلد، أو المقدسي الذي اقترن بحامل جنسية اجنبية وحصل عليها أو المقدسيين الذين تصنفهم اسرائيل على أنهم يشكلون خطرا على أمنها.
• وفي العام 1994 تم استحداث معيار جديد يتمثل في ما سمي بمركز الحياة، والذي يتيح سحب هويات المقدسيين حتى وإن كانوا يعيشون في القدس، لكن مركز حياتهم في الضفة، ممّا يعني الغاء شرط السبع سنوات.
• وفي العام 2002 تبنت اسرائيل القانون رقم 1813 المؤقت الخاص بلمّ الشمل والجنسية والدخول لاسرائيل، الذي جمد لمّ شمل الأسر التي أحد أفرادها غير حاصل على الجنسية الاسرائيلي أو الإقامة الدائمة. غير أن تعديل القانون عام 2005 الذي حدد سن طالب لمّ الشمل، حيث حصر سن المرأة بعمر 25 عاما والرجل 35. ويقدر عدد الفلسطينيين الذين صودرت هوياتهم منذ العام 1967 ولغاية منتصف 2017 ما مجموعه 14820 شخصا. وهناك آلاف الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية غير مسجلين في هويات والديهم. كما أن نسبة هؤلاء الأطفال الذين لا يقدرون على التسجيل في المدارس العامة أو ممّن يحصلون على الرعاية الطبية بسبب عدم تسجيلهم تقدر بنحو23,6%.
• وفي 13 نيسان 2010 دخل القرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650 حيز التنفيذ، وهو يتعلق بمنع التسلل (التعديل رقم 2). وهو ينطبق على الفلسطينيين الذين يعتبرهم الإسرائيليون يقيمون بشكل غير قانوني. ووفقا للقانون فإن أيّ متسلل في القدس قد يواجه الغرامة أو السجن لمدة سبع سنوات.
• رغم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كرست كافة الجهود لإحكام سيطرتها على القدس، واتّبعت سياسة فرض الأمر الواقع الاسرائيلية حيث تركزت عبر تراكمات طويلة منذ عشرات السنين للوراء مخطط تهويد القدس استهدف أسس ومقومات الصمود( تكثيف الحصار الاقتصادي والعزل وحملات هدم البيوت والغاء حق الإقامة وإخيرا قانون القومية). إن سكان القدس العرب ” المقدسين” لم يحصلوا على أي أفضلية أو معاملة عادلة، حيث لم يتم التعامل معهم كمواطنين يعيشون في القدس ، بل كمقيمين دائمين، حيث حصل السكان على بطاقة هوية اسرائيلية، تمنحهم حق التنقل داخل حدود دولة الاحتلال الاسرائيلي، إضافة إلى توفير حقوق اجتماعية واقتصادية تشمل الرعاية الصحية، ومخصصات المسنين والأطفال والمعاقين والعاطلين عن العمل، والذي يقوم بدفعها المواطن ابتداء من سن ال 18 سنة بشكل شهري!
وطبعا هذا قرار من قبل وزير الداخلية إيلي يشاي في نهاية آذار 2002 بعد عملية فندق بارك تحت الادعاء الأمني وتم اتخاذه.
• وفي 31 تموز من العام 2003 تبنى الكنيست الإسرائيلي القانون المؤقت الخاص بجمع شمل الأسر – الجنسية والدخول لإسرائيل الذي منع الفلسطينين ممن لا يحملون حق الإقامة أو الجنسية من جمع الشمل، وقد تم الاعتراض عليه في المحاكم منذ 2003، أي مضى اليوم أكثر من ستة عشر عاما على قرار الحكومة لمنع لمّ الشمل، والذي استبدل بأمر الساعة وهو القانون الذي يتم تجديده كل سنة
• 2012 تم رفض الدعاوي المرفوعة ضد هذا القانون.
والإقامه الدائمة تحمل بين طياتها واجبات أهمها دفع الضرائب، وكذلك الاخلاص والولاء للدولة التي يقيمون فيها، وحديثا في الكنيست (خيانة الأمانة، وأعطى وزير الداخلية صلاحيات أكبر (عمليات ارهابية)
(وهذا طرح في محاكمة نواب القدس)
المجتمع الدولي والقدس
لاقت القوانين الاسرائيلية والمراسيم المرتبطة التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس وطرد السكان العرب منها من خلال سياسات هدم المنازل، ومصادرة بطاقة الهوية، معارضة من قبل الأمم المتحدة باعتبارها تستهدف القدس، وتمس بالوضع الذي كان قائما فيها قبل الاحتلال، واتّخذت جملة من القرارات، دعت بموجبها سلطات الإحتلال لعدم القيام بأي إجراء من شأنه تغيير وضع القدس. ومن أبرز هذه القرارات، قرار الجمعية العامة رقم (2253) (الدورة الإستثنائية الطارئة-5) في 4 تموز 1967 الذي طالب إسرائيل بإلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع المدينة، والإمتناع عنها في المستقبل، معتبرة أن تلك التدابير غير صحيحة، وطالبت إسرائيل بإلغائها والإمتناع عن الإتيان بأي عمل من شأنه تغيير مركز المدينة.
وبموجب المادة 34 من معاهدة جنيف الرابعة، يجب إعطاء سكان الأرض المحتلة حقوق المعاهدة بصرف النظر عن التغييرات المفروضة من قبل القوة المحتلة، مثل ضمّ جميع أو جزء من الأرض. وإسرائيل أيضا مخالفة للمادة 34 (1) من معاهدة جنيف الرابعة والمادة 49 (6)، والتي تحظر “تهجيرا قصريا جماعيا أو فرديا، وكذلك الإبعاد”، وترحيل أو تهجير أجزاء من سكانها المدنيين إلى المنطقة التي تحتلها” وتجنب القيام بأعمال مصادرة للملكيات الخاصة أو تدميرها وتخريبها غير المبرر، وتعتبر فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، والمتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعتبر الفتوى سابقة على صعيد موقف القضاء الدولي من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر الفتوى اقامة الجدار مخالف للقانون الإنساني الدولي وتعتبره جريمة حرب، وهذا يفرض التزامات مختلفة على الدول والهيئات العالمية الأخرى، والجدير ذكره أن بناء الجدار حول مدينة القدس وبالشكل الذي تم عليه، قد أضاف عناصر بالغه الخطورة على وضع المدينة الجغرافي والسكاني، تخدم من حيث الجوهر اهداف المشروع الإسرائيلي، وتسرع في تحقيق أهدافة العنصرية الدمغرافية والسياسية.
بحسب الفقرة الأولى من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها ان ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقا للمادة المذكورة.”
وبحسب قانون الجنسية الإسرائيلي الذي يعود للعام 1952 اعتُبر الفلسطينيون في القدس مقيمين دائمين في اسرائيل وليسوا مواطنين.
ووفقا للمادة 11 الفقرة “أ ” من قانون الدخول إلى إسرائيل، يمكن الغاء حق الإقامة إذا عاش حاملها في دولة أجنبية لمدة سبع سنوات، وبضمنها الذين يعيشون في خارج حدود بلدية القدس كما حددتها السلطات الإسرائيلية. وفي اسرائيل فإن الأزواج الأجانب من اليهود يمكنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية مباشرة وفقا لقانون العودة.
وأخيرا فتوى لاهاي التي يجب تفعيلها:
ثلاثة أنظمة تتعارض مع حقوق الانسان وهي: الاستعمار والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي:
احتلال اسرائيلي لكل من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ينطوي على سمات مميزة لجميع هذه الأنظمة الثلاثة .
وهذا ما أكدته فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 بشأن النتائج القانونية المترتبة على بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.
(صفحة 136-فقرة 78) كما رأت هذه المحكمة أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 تنطبق على هذه الأرض (المرجع نفسه 1.1)، وقد أكد مجلس الأمن والجمعية العامة والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة أن هذه الاتفاقية تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة بكاملها، بما فيها القدس الشرقية (المرجع نفسه 96-99)، وكل ما يتعلق بالحياة اليومية للمقدسيين ممكن أن تكون مادة قانونية للمحكمة حسب القوانين الدولية من اعتقالات الأإطفال إلى القتل والهدم ونقل السكان وإلغاء إقامتهم، بما فيها القضايا التي تم التطرق لها سابقا.
وهناك ضرورة للعمل على توثيق وفضح الانتهاكات الاسرائيلية في جميع المنابر وعلى جميع المستويات، ورفع القضايا القانونية في جميع المحافل الدولية المتخصصة.
والعمل على إبراز واقع المدينة المقدسة، وما تتعرض له من مخططات، وما يواجه أهلها من مصاعب وتحديات على جميع المستويات المحلية والقومية والدولية.
الحقوق السياسية
• وفقا للمادة 27 من معاهدة جنيف الرابعة، فإن ” للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.” وبحسب المادة 75 من البروتوكول الإضافي، يجب معاملة الفلسطينيين تحت الاحتلال ” دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية، أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة.”
• إلا أن السلطات الاسرائيلية تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية. وكانت في 2 آب 2001 أقدمت على إغلاق مقر الوفد الفلسطيني المفاوض في القدس (بيت الشرق)، على الرغم من رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست في 11 تشرين أول 1993 التي وعد فيها “بعدم عرقلة أنشطتها” وتشجيع عملها المهم.
• وفي كانون ثاني 2005، مررت السلطات الاسرائيلية قانون منع السلطة الوطنية من ممارسة أي نشاط سياسي في المدينة المقدسة.
• ومع أن عدد المقدسيين ممن امتلكوا حق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في عام 1996 ونفس الرقم في عام 2006 وصل إلى 66,599 إلا أن السلطات الاسرائيلية سمحت فقط لـ 5367 فلسطيني بالتصويت في 5 مكاتب للبريد، فيها 11 محطة انتخابية بالمدينة؛ بحجة أن تلك المكاتب لا تستوعب أكثر من ذلك العدد.
وفي الكثير من المناسبات، منعت السلطات الاسرائيلية المقدسيين من إحياء حتى المناسبات الثقافية بحجة إشراف السلطة الفلسطينية عليها.
• في 28 آذار 1993، (عام التوقيع على اتفاق اوسلو) قامت السلطات الاسرائيلية بإغلاق المدينة المقدسة أمام فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.
أقوال
1. تيدي كوليك
(منذ الستينات حتى التسعينات رئيس البلدية قال: أنجزت شيئا للقدس اليهودية خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية، ولكن ماذا فعلت لشرق القدس؟ ممرات مشاة، لا مؤسسات ثقافية، ولا مرّة واحدة قمنا بتجديد نظام مجاري، لكن لماذا؟ هل تصدق أن هذا لمصلحتهم ورفاهم، كان هناك حالات كوليرا، خاف اليهود أن تصيبهم فقمنا بتركيب أنظمة المياه والمجاري في وجه الكوليرا.)
2. وصف بكير سيغف عضو بلدية القدس الغربية ومسؤول ملف القدس الشرقية فيها سياسة بلديته بالعبارات التالية(نخوض حربا حول المدينة، وهذه الحرب هي ميدانية وعلى الرأي العام العالمي ) وأضاف نتوجه لمسار نوعي للحد من البناء غير المرخص في القدس الشرقية، وهذا مشروع ضخم ومشروع قومي ومعضلة غير عادية، ومعظم البيوت في القدس الشرقية اليوم قائمة بصورة غير قانونية ) عن جريدة القدس 18/4/2009
3. 20 أيار2002 قررت الحكومة الاسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري بطول 810 كم وارتفاع 8 أمتار ومنها 181 كم حول القدس.
4. جابوتونسكي:
لا يوجد شعب تنازل عن أرضه لشعب آخر، والحل لهذه المشكلة هو أن يقيم المستوطنون الصهاينة حائطا حديدياً حول أنفسهم، وأن يستمروا في بالبطش بالسكان الأصليين، إلى أن يسلموا بأن لا مفر لهم من التنازل عن أرضهم .أرئيل شارون عبر عن ذلك بقوله ما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد من القوة .
5. أورد الموقع الألكتروني الاسرائيلي “واي نت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن رئيس الكنيست السابق افرهام بورغ في مقابلة صحفية عن القدس بعد عشرين عاما كيف ستكون؟ وقد اشتمل حديثه عن تخيلات بهدم المسجد الأقصى المبارك وحرقه، وذلك من خلال نار تأتي من السماء لتطهير المسجد -حسب زعمه- والأخطر من هذا ان بورغ يقول أن هذا الحدث سيكون فترة حكم نتنياهو، مما يدل على مخطط اسرائيلي لهدم الأقصى الشريف تحت ذريعة ما ستكون مدبرة من سلطات الاحتلال.
هذه الاقوال التي تصدر عن شخصية مرموقة في اسرائيل ينطوي خلفها مخطط اسرائيلي لا يفصح عنه الآن، وهو ما يردده على الدوام الساسة اليهود في اسرائيل والعالم، بأن المسجد الاقصى المبارك هو بيت الرب، ويجب تطهيره من المسلمين؛ ليقام مكانه هيكل سليمان المزعوم.
ونقل موقع واي نت عن افراهام بورغ في سياق حديثه عن القدس بعد عشرين عاما أي في عام 2031 قوله:
” بعد عشرين عاما من اليوم سأتحدث لكم وسأقول: نحمد الله أننا وصلنا إلى اليوم الذي نرى فيه القدس موحدة، العشرون عاما القادمة ستكون أحسن عشرين عاما في تاريخ المدينة، وهي تشبه أول عشرين عاما من تاريخ حكم الملك داوود، وفي مرحلة معينة من تاريخ حكم بنيامين نتنياهو المسجد الأقصى وقية الصخرة سوف تحترق من نيران ستأتي من السماء، ولا يمكن لأحد أن يحتج أو يعترض، وكأنها يد الرب تحاول تطهير المكان الذي يجلس عليه في الأرض، وبعد فترة وجيزة يتم تطهير الجبل المقدس (الحرم الشريف) حيث أنه يأتي إلى المكان 300 من الكهنة اليهود، يكونون قد تطهروا ويدخلون الجبل المقدس، فيطهرونه ويصبح طاهرا وليس فيه نجس، وعندها ستعين دولة اسرائيل وزيرا خاصا للاشراف على بناء الهيكل.
صاحب كتاب لننتصر على هتلر الذي اعتبره كثيرون بمثابة ورقة طلاق بورغ من الحركة الصهيونية في صيغتها الهرتسيلية.
وبعد المحاضرة شاهد الحضور مسرحيّة “قهوة زعترة” التي كتبها ومثّلها الفنّان حسام أبو عيشة وأخرجها الفنّان كامل الباشا.